الحر العاملي
65
وسائل الشيعة ( آل البيت )
16 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن الا أن يوليه ، وجواز الحوالة به ( 23153 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه ، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه ، يعني : انه يوكل المشتري بقبضه . ( 23154 ) 2 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عليه كر من طعام ، فاشترى كرا من رجل ، وقال للرجل : انطلق فاستوف حقك ؟ قال : لا بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله ( 1 ) . ( 23155 ) 3 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس . ( 23156 ) 4 - وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
--> الباب 16 فيه 24 حديثا 1 - الفقيه 3 : 129 / 560 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب السلف . 2 - الفقيه 3 : 129 / 561 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب السلف . ( 1 ) التهذيب 7 : 37 / 156 . 3 - الفقيه 3 : 131 / 569 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه . 4 - الفقيه 3 : 132 / 576 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب بيع الثمار .